مرجانة
عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة
تسجيلك في هذا المنتدى يأخذ منك لحظات ،ولكنه يعطيك امتيازات خاصة كالنسخ والتعليق وإضافة موضوع جديد أو التخاطب مع الأعضاء ومناقشتهم.
فإن لم تكن مسجلا من قبل فيُرْجى التسجيل .وشكرا .
ستحتاج إلى تفعيل حسابك من بريدك الإلكتروني بعد تسجيلك.
تحيات ادارة منتديات مرجانة
مرجانة
عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة
تسجيلك في هذا المنتدى يأخذ منك لحظات ،ولكنه يعطيك امتيازات خاصة كالنسخ والتعليق وإضافة موضوع جديد أو التخاطب مع الأعضاء ومناقشتهم.
فإن لم تكن مسجلا من قبل فيُرْجى التسجيل .وشكرا .
ستحتاج إلى تفعيل حسابك من بريدك الإلكتروني بعد تسجيلك.
تحيات ادارة منتديات مرجانة
مرجانة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرجانة

تربوية ثقافية
 
الرئيسيةالرئيسية  التسجيلالتسجيل  أحدث الصورأحدث الصور  دخول  

 

 مجالس المؤسسة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الشادلي
عضو موهوب بمرجانة
عضو موهوب بمرجانة
الشادلي


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1584
اسم الدولة : المغرب
نقاط : 6861
تاريخ التسجيل : 01/05/2011
العمل/الترفيه : أستاذ
المزاج : مرتاح

الأوسمة
 :



" width= height=>

مجالس المؤسسة Empty
مُساهمةموضوع: مجالس المؤسسة   مجالس المؤسسة Emptyالأحد 03 فبراير 2013, 03:43

لمادة 17
تتكون مجالــــس مؤسسات التربية والتعليم العمومي من مجلس التدبير والمجلس التربــــوي والمجالس التعليمية ومجالس الأقسام.
المادة 18
مجــــلس التدبير
يتولى مجلس التدبير المهام التالية :
ـ
اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل ، وعرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية
للتربية والتكوين المعنية ؛
ـ دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله ؛
ـ دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه ؛
ـ
الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها واستغلال
معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ؛
ـ دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها ؛
ـ إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها ؛
ـ دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية ؛
ـ
المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة ، والذي
يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي
والمحاسبي للمؤسسة .
المادة 19
يتكون مجلس تدبير المؤسسة حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من :
أـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية:
مدير
المؤسسة بصفته رئيسا ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من
مستويات المرحلة الابتدائية ؛ ممثل واحد عن الأطر الإدارية والتقنية ؛ رئيس
جمعية آباء وأولياء التلاميذ ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة
داخل نفوذه الترابي ؛
ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية :
مدير
المؤسسة بصفته رئيسا ؛ حارس أو حراس عامون للخارجية ؛ الحارس العام
للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية ؛ ممثل
واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ مسير المصالح الاقتصادية ؛
مستشار في التوجيه التربوي(1) ؛ ممثلين اثنين عــن الأطر الإدارية والتقنية
؛ رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد
المؤسسة داخل نفوذه الترابي ؛
ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :
مدير
المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام
تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني
العالي ؛ الناظر ؛
رئيس للأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية ؛ حارس أو
حراس عامون للخارجية ؛ الحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على
أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة
دراسية ؛ ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية ؛ مسير المصالح
الاقتصادية ؛مستشار في التوجيه التربوي(1)؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة
؛ رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد
المؤسسة داخل نفوذه الترابي.
ويجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو
لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره بما
في ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية .
المادة 20
يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة :
ـ دورة في بداية السنة الدراسية ، وتخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة ، وعلى الخصوص:
* دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة عليه ؛
* تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي .
ـ دورة في نهاية السنة الدراسية ، وتخصص لدراسة منجزات وحاجيات المؤسسة وبصفة خاصة :
* النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والمصادقة عليه ؛
* تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية والموافقة عليها .
المادة 21
يشترط
لصحة مداولات مجلس تدبير المؤسسة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في
الجلسة الأولى وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع
ويكون النصاب بالحاضرين .
وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات ، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس .
المادة 22
تحدد كيفيات اختيار أعضاء مجلس تدبير المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 23
المجلس التربوي
تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية :
ـ إعــــداد مشاريع البرامج الســـــنوية للعمل التربوي للمؤسسة وبرامح الأنشطة الداعمة والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها ؛
ـ تقديــم اقتراحات بـــشأن البرامج والمناهــــج التعليـــمية وعرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
ـ التنسيق بين مختلف المواد الدراسية ؛
ـ إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام وكيفيات استعمال الحجرات واستعمالات الزمن ؛
ـ برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة والمساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها ؛
ـ دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية واقتراح التلاميذ المترشحين للاستفادة منها وعرضها على مجلس التدبير ؛
ـ تنظيم الأنشطة والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضية والفنية .
المادة 24
يتكون المجلس التربوي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من :
أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية :
مدير
المؤسسة بصفته رئيسا ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من
مستويات المرحلة الابتدائية ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة؛
ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية :
مدير
المؤسسة بصفته رئيسا ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ ممثل واحد عن هيئة
التدريس عن كل مادة دراسية ؛ مستشار في التوجيه التربوي (1) ؛ رئيس جمعية
آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة ؛
ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :
مدير
المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام
تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني
العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ ممثل واحد عن هيئة
التدريس عن كل مادة دراسية ؛ مستشار في التوجيه التربوي(1)؛ ممثلين اثنين
عن تلاميذ المؤسسة ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة .
ويتم تعيين أعضاء المجلس التربوي من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية .
المادة 25
يجتـــمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل دورتين في السنة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مرجان
عضو موهوب بمرجانة
عضو موهوب بمرجانة
مرجان


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1294
اسم الدولة : المغرب
نقاط : 6200
تاريخ التسجيل : 20/10/2011

مجالس المؤسسة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجالس المؤسسة   مجالس المؤسسة Emptyالإثنين 04 فبراير 2013, 01:51

جزاك الله بكل خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادم المنتدى
عضو مجاهد بمرجانة
عضو مجاهد بمرجانة
خادم المنتدى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3945
اسم الدولة : المغرب
نقاط : 8758
تاريخ التسجيل : 12/07/2012

الأوسمة
 :  

مجالس المؤسسة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجالس المؤسسة   مجالس المؤسسة Emptyالسبت 30 مارس 2013, 14:20

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجالس المؤسسة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مرجانة :: مرجانة التربوية والتعليمية :: الإدارة التربوية-
انتقل الى: