مرجانة
عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة
تسجيلك في هذا المنتدى يأخذ منك لحظات ،ولكنه يعطيك امتيازات خاصة كالنسخ والتعليق وإضافة موضوع جديد أو التخاطب مع الأعضاء ومناقشتهم.
فإن لم تكن مسجلا من قبل فيُرْجى التسجيل .وشكرا .
ستحتاج إلى تفعيل حسابك من بريدك الإلكتروني بعد تسجيلك.
تحيات ادارة منتديات مرجانة
مرجانة
عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة
تسجيلك في هذا المنتدى يأخذ منك لحظات ،ولكنه يعطيك امتيازات خاصة كالنسخ والتعليق وإضافة موضوع جديد أو التخاطب مع الأعضاء ومناقشتهم.
فإن لم تكن مسجلا من قبل فيُرْجى التسجيل .وشكرا .
ستحتاج إلى تفعيل حسابك من بريدك الإلكتروني بعد تسجيلك.
تحيات ادارة منتديات مرجانة
مرجانة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرجانة

تربوية ثقافية
 
الرئيسيةالرئيسية  التسجيلالتسجيل  أحدث الصورأحدث الصور  دخول  

 

 الرخص السنوية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
حميد يعقوبي
مدير المنتدى
مدير المنتدى
حميد يعقوبي


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3625
اسم الدولة : المغرب
نقاط : 9614
تاريخ التسجيل : 26/07/2010
المدينة المدينة : القنيطرة
العمل/الترفيه : مواطن حر

الأوسمة
 :  

الرخص السنوية Empty
مُساهمةموضوع: الرخص السنوية   الرخص السنوية Emptyالجمعة 01 فبراير 2013, 16:02


الرخص السنوية

ü ينص
الفصل 40 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة
النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه على أنه : "لكل
موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاضى عنها راتبه وتبلغ مدتها شهرا عن كل
سنة زاول أثناءها مهامه، وذلك باعتبار أن الرخصة الأولى لايسمح بها إلا بعد
قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة.


وتحتفظ الإدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص .

وللموظفين ذوي الأولاد حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية"

ينص
الفصل 93 من المرسوم رقم 854 .02.02 الصادر في 10 فبراير 2003 بمثابة
النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما تم تغييره وتتميمه
ينص على أنه : "يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة
سنوية لمدة شهر ، ولا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية
التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية.


غير
انه يسمح لأطر هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية بالتغيب
لأكثر من شهر واحد خلال عطلة نهاية السنة الدراسية ماعدا المكلفين منهم
بمهام إدارية بمؤسسات التعليم والتكوين والمصالح المركزية للسلطة الحكومية
المكلفة بالتربية الوطنية والمصالح الخاضعة لوصايتها.




الرخص الاستثنائية أو الرخصبالتغيب

ينص
الفصل 41 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة
النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه على أنه : "يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية :


1. للموظفين
المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها
إذا كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الإلحاق لماهيتها أو
لمدتها ؛


2.
لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في
المنظمات المسيرة ، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية
والاتحادية والتحالفية والدولية ؛


3. للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛

4. للموظفين
المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ، ولا تعطى هذه الرخصة إلا مرة
واحدة في الحياة الإدارية ولا حق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة
المقررة في الفصل 40 خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "




الرخصة الممنوحة عن الولادة

ينص
الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة
النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه على أنه : "تتمتع أولات الأحمال الموظفات برخصة عن الولادة مدتها اثني عشر أسبوعا مع تقاضي مجموع الأجرة باستثناء التعويضات عن المصاريف"


الرخصة بدون أجر

ينص
الفصل 46 مكرر من الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 24 فبراير 1958
بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه على أنه : "يمكن
للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس الإدارة أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين
من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط.


كما حدد المرسوم رقم 2.99.1215 الصادر في 10 ماي 2000 كيفية تطبيق الفصل 46 مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي :

"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس الإدارة المعنية ويتم التنصيص فيه على تاريخ بداية ونهاية الاستفادة من الرخصة.

يظل
الموظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في الترقية
والتقاعد خلال هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل.


تتكفل المصالح
المكلفة بـأداء الأجور،بخصم الاقتطاع برسم التقاعد عن مدة الرخص بدون أجر
من أجرة المعني بالأمر المستحقة من الشهر الموالي ، وتتحمل الهيئة المشغلة
المساهمة في المعاشات طبقا لمقتضيات الفصل
2 من القانون رقم 011.71 المؤرخ في 30 دجنبر 1971 المشار إليه أعلاه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://morjana.ahlamontada.com
مرجان
عضو موهوب بمرجانة
عضو موهوب بمرجانة
مرجان


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1294
اسم الدولة : المغرب
نقاط : 6193
تاريخ التسجيل : 20/10/2011

الرخص السنوية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرخص السنوية   الرخص السنوية Emptyالإثنين 04 فبراير 2013, 02:28

مشكور حميد على الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرخص السنوية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التوازيع السنوية للمستوى الثاني
» عرض تفصيلي في شان التغيبات و الرخص.pps
»  أنواع الرخص الإدارية
» التوازيع السنوية ( لجميع المستويات عربية وفرنسية).
» جديد تتبع مختلف الرخص

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مرجانة :: مرجانة التربوية والتعليمية :: الإدارة التربوية-
انتقل الى: