حميد يعقوبي مدير المنتدى
الجنس : عدد المساهمات : 3625 اسم الدولة : نقاط : 9614 تاريخ التسجيل : 26/07/2010 المدينة : القنيطرة العمل/الترفيه : مواطن حر
الأوسمة :
| موضوع: الرخص السنوية الجمعة 01 فبراير 2013, 16:02 | |
| الرخص السنوية
ü ينص الفصل 40 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه على أنه : "لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاضى عنها راتبه وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه، وذلك باعتبار أن الرخصة الأولى لايسمح بها إلا بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة.
وتحتفظ الإدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص .
وللموظفين ذوي الأولاد حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية"
ينص الفصل 93 من المرسوم رقم 854 .02.02 الصادر في 10 فبراير 2003 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه : "يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر ، ولا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية.
غير انه يسمح لأطر هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية بالتغيب لأكثر من شهر واحد خلال عطلة نهاية السنة الدراسية ماعدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التعليم والتكوين والمصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والمصالح الخاضعة لوصايتها.
الرخص الاستثنائية أو الرخصبالتغيب
ينص الفصل 41 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه على أنه : "يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية :
1. للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الإلحاق لماهيتها أو لمدتها ؛
2. لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة ، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية ؛
3. للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛
4. للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ، ولا تعطى هذه الرخصة إلا مرة واحدة في الحياة الإدارية ولا حق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة المقررة في الفصل 40 خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية "
الرخصة الممنوحة عن الولادة
ينص الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه على أنه : "تتمتع أولات الأحمال الموظفات برخصة عن الولادة مدتها اثني عشر أسبوعا مع تقاضي مجموع الأجرة باستثناء التعويضات عن المصاريف"
الرخصة بدون أجر
ينص الفصل 46 مكرر من الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه على أنه : "يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس الإدارة أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط.
كما حدد المرسوم رقم 2.99.1215 الصادر في 10 ماي 2000 كيفية تطبيق الفصل 46 مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي :
"تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس الإدارة المعنية ويتم التنصيص فيه على تاريخ بداية ونهاية الاستفادة من الرخصة.
يظل الموظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد خلال هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تتكفل المصالح المكلفة بـأداء الأجور،بخصم الاقتطاع برسم التقاعد عن مدة الرخص بدون أجر من أجرة المعني بالأمر المستحقة من الشهر الموالي ، وتتحمل الهيئة المشغلة المساهمة في المعاشات طبقا لمقتضيات الفصل 2 من القانون رقم 011.71 المؤرخ في 30 دجنبر 1971 المشار إليه أعلاه.
| |
|
مرجان عضو موهوب بمرجانة
الجنس : عدد المساهمات : 1294 اسم الدولة : نقاط : 6193 تاريخ التسجيل : 20/10/2011
| موضوع: رد: الرخص السنوية الإثنين 04 فبراير 2013, 02:28 | |
| | |
|