مرجانة
عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة
تسجيلك في هذا المنتدى يأخذ منك لحظات ،ولكنه يعطيك امتيازات خاصة كالنسخ والتعليق وإضافة موضوع جديد أو التخاطب مع الأعضاء ومناقشتهم.
فإن لم تكن مسجلا من قبل فيُرْجى التسجيل .وشكرا .
ستحتاج إلى تفعيل حسابك من بريدك الإلكتروني بعد تسجيلك.
تحيات ادارة منتديات مرجانة
مرجانة
عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة
تسجيلك في هذا المنتدى يأخذ منك لحظات ،ولكنه يعطيك امتيازات خاصة كالنسخ والتعليق وإضافة موضوع جديد أو التخاطب مع الأعضاء ومناقشتهم.
فإن لم تكن مسجلا من قبل فيُرْجى التسجيل .وشكرا .
ستحتاج إلى تفعيل حسابك من بريدك الإلكتروني بعد تسجيلك.
تحيات ادارة منتديات مرجانة
مرجانة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرجانة

تربوية ثقافية
 
الرئيسيةالرئيسية  التسجيلالتسجيل  أحدث الصورأحدث الصور  دخول  

 

 دليل المساطير (1)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اسحاق
عضو موهوب بمرجانة
عضو موهوب بمرجانة
اسحاق


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1341
اسم الدولة : المغرب
نقاط : 6553
تاريخ التسجيل : 29/04/2011

دليل المساطير (1) Empty
مُساهمةموضوع: دليل المساطير (1)   دليل المساطير (1) Emptyالجمعة 25 يناير 2013, 16:08




دليل الشؤون التأديبية
تقديـم
في
إطار مشروع دعم اللامركزية واللاتمركز في مجال تدبير الموارد البشرية الذي
تنجزه الوزارة في نطاق تطبيق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ،
بادرت مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بإصدار هذا الدليل إسهاما منها
في توحيد الإجراءات في مجال الشؤون التأديبية وتمكين المتدخلين (المسؤولين
والمكلفين بتدبير الموارد البشرية وأعضاء اللجان الثنائية) من إطار مرجعي
خصوصا في تدبير المجالس التأديبية على الصعيد الجهوي .

ويتضمن هذا الدليل المخالفات الإدارية (الباب الأول)
والعقوبات التأديبية (الباب الثاني) والإجراءات المسطرية الخاصة بعقد
الجلسات التأديبية (الباب الثالث) ونماذج الوثائق الممكن اعتمادها في هذا
المجال (الباب الرابع) والمستندات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون
التأديبية (الباب الخامس) ؛ كما يتضمن الدليل النص المنظم لاختصاصات اللجان
الإدارية المتساوية الأعضاء (الباب السادس) .



الباب الأول
المخالفات الإدارية
تسجل المخالفات الإدارية عندما لا يقوم الموظف بعمل منوط به أو يقدم على ارتكاب أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل .
وسنتطرق في الفقرات التالية لتعريف المخالفات الإدارية
وكيفية تحريك المسطرة التأديبية والمتابعات القضائية وكذا لشروط سحب
العقوبة التأديبية .


1. تعريف المخالفات الإدارية
يمكن للإدارة تحريك المسطرة التأديبية في حق كل موظف ثبت لها ، عند مزاولته لعمله ، ارتكابه مخالفة إدارية .
ونستعرض ، للاستئناس ، بعض المخالفات الإدارية :
à التغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل ؛
à الإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية ؛
à الامتناع عن القيام بالعمل ؛
à الاعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء ؛
à إفشاء السر المهني ؛
à عدم الالتزام بمواقيت العمل ؛
à استغلال النفوذ ؛
à التصرفات اللاأخلاقية ؛
à إتلاف الممتلكات ؛
à سوء التسيير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتكوين (بناء على تقارير الجهات المختصة) ؛
à التقصير في مجال التأطير والمراقبة التربوية ؛
à الامتناع عن حضور الندوات التربوية والدورات التكوينية ؛
à الغش في الامتحانات والمباريات والتستر عليه ؛
à احتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت لها بدون ترخيص ؛
à اقتحام سكن وظيفي واستغلاله دون سند قانوني ؛
à التزوير في النقط والنتائج ؛
à تسريب مواضيع الامتحانات ؛
à إلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل ؛
à مزاولة مهام تربوية بالمدارس الخصوصية دون إذن أو ترخيص ؛
à الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يذر دخلا إضافيا يمنعه القانون ؛
à التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ، وكل فعل يتنافى والتشريعات الجاري بها العمل
وتجدر الإشارة إلى أن المسطرة التي يتعين اتباعها في
حالة المخالفات المتعلقة باحتلال سكن وظيفي أو الترامي عليه أو احتلال مرفق
إداري واستغلاله لغرض غير الذي أعد له تتم على النحو التالي :


× بالنسبة لاحتلال سكن وظيفي :
à في
حالة امتناع موظف عن إفراغ سكن وظيفي ، كان يشغله بحكم الوظيفة التـي كانت
مسندة إليه ، بعد أن انتفت عنه الصفة التي تخوله حق الاستفادة من هذا
السكن ، ينبغي على الإدارة إنذار الموظف المؤاخذ باحتلال السكن الوظيفي
بالإفراغ في أجل شهرين مقابل وصل باستلام ( نموذج المطبوع رقم 1) ؛

à وإذا لم يمتثل المعني بالأمر لأوامر الإدارة بإفراغ السكن بعد مرور الأجل المشار إليه يحال على المجلس التأديبي .

× بالنسبة للترامي على سكن وظيفي أو احتلال مرفق إداري واستغلاله لغرض غير الذي أعد له :
à يتم إنذار الموظـف المعنـي بالإفراغ الفوري للسكن أو المرفق المحتل مقابـل وصـل باستـلام (نموذج المطبوع رقم 1 مكرر) ؛
à وإذا لم يمتثل الموظف بعد إنذاره بالإفراغ يعرض على أنظار المجلس التأديبي .


ملاحظة : إذا استنفدت جميع الإجراءات التأديبية في الحالتين دون الإفراغ ، يتم تحريـك المسطرة القضائية .

2. تحريك المسطرة التأديبية

أ‌- إصدار العقوبة من طرف الإدارة :
à إذا
لم تكن للموظف سوابق تأديبية ، يمكن للإدارة أن تتخذ في حقه عقوبة الإنذار
أو التوبيخ دون استشارة المجلس التأديبي وذلك بعد استفساره (نموذج المطبوع
رقم 2) ؛

à إذا
كانت للموظف سوابق تأديبية وسبق أن اتخذت في حقه عقوبة الإنذار ، يمكن
للإدارة اتخاذ عقوبة التوبيخ في حقه دون استشارة المجلس التأديبي وذلك بعد
استفساره .

ويمكن للإدارة إحالة ملفه مباشرة على أنظار المجلس
التأديبي إذا ما تبين لها أن الفعل المرتكب يقتضي اتخاذ عقوبة أشد من
عقوبتي الإنذار والتوبيخ.


ب - عرض الموظف على أنظار المجلس التأديبي :
à إذا
كانت للموظف سوابق تأديبية ، وسبق أن اتخذت في حقه عقوبة الإنذار أو
التوبيخ ، وتمادى في أفعاله (حالة العود) يتعين عرضه على أنظار المجلس
التأديبي .


ملاحظة : يتم تحريك المسطرة التأديبية في الحالتين ، الأولى والثانية ، المشار إليهما أعلاه في حق الموظف الرسمي والمتمرن .

ج- التوقيف المؤقت عن العمل بسبب ارتكاب مخالفات إدارية :
à يتعين
مكاتبة المصالح المركزية قصد توقيف الموظف مؤقتا عن العمل تطبيقا لمقتضيات
الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية شرط تمكينها من الملف
المتضمن للوثائق والمستندات التي تثبت الفعل الذي يستدعي استصدار قرار
التوقيف المؤقت وذلك في الحالتين التاليتين :

- إذا كانت للموظف سوابق تأديبية ، وتأكد أن
جميع العقوبات التي اتخذت في حقه ، سواء من طرف الإدارة مباشرة أو باقتراح
من المجلس التأديبي ، لم تحد من تصرفاته وانعكست سلبا على مردوديته وعلى
السير العادي للعمل ؛

- إذا تبين للإدارة أن الفعل المرتكب من طرف الموظف يشكل هفـوة خطيرة .
à يجب
عرض الموظف الموقوف مؤقتا عن العمل بسبب المخالفات الإدارية على أنظار
المجلس التأديبي في أجل لا يتعدى أربعة أشهر من تاريخ توقيفـه ؛


à وإذا
لم يحترم الأجل المشار إليه أعلاه فإن الجهة التي أصدرت قرار التوقيف على
المستوى المركزي ملزمة بإرجاعه إلى عمله فورا ، مع تسوية وضعيته الإدارية
والمالية ابتداء من تاريخ التوقيف المؤقت عن العمل على أن يعرض لاحقا على
أنظار المجلس التأديبي .


ملاحظـات :

à يمكن
للمصالح المركزية المختصة ، في إطار رصد المخالفات الإدارية ، مطالبة
المصالح الجهوية بتحريك المسطرة التأديبية في حق الموظفين التابعين لها
بالنسبة لأصناف الموظفين الممثلين في اللجـان الثنائية الجهوية ؛

à إذا
تبين للمصالح الجهوية أن الموظف موضوع المتابعة التأديبية قد انتقل إلى
جهة أخرى يتعين إحالة ملفه التأديبي على الجهة التي انتقل إليها مع
المطالبة بإتمام المسطرة التأديبية في حقه .


3. المتابعات القضائية

à يقصد بالمتابعات القضائية كل مخالفة أو جنحة أو جناية يرتكبها الموظف وتكون موضوع مساءلة قضائية .
à وتتولى
المصالح المركزية المختصة تتبع ملفات المتابعات القضائية بتنسيق مع
المصالح الجهوية للوزارة والمحاكم المختصة إلى حين صدور الأحكام القضائيـة
النهائية .

وعند صدور الأحكام النهائية يتم اتباع الإجراءات التالية :
- إذا كان الموظف موقوفا عن العمل بسبب المتابعة القضائية يحال ملفه على أنظار المجلس التأديبي ؛
- إذا لم يكن الموظف موقوفا عن العمل بسبب
المتابعة القضائية يمكن إما عرضه على المجلس التأديبي أو اتخاذ عقوبة
الإنذار أو التوبيخ في حقه بعد الرجوع إلى ملفه الإداري وسوابقه التأديبية
.

4. سحب العقوبة التأديبية



أ – الآجـال :
وفقا لمقتضيات الفصل 75 من النظام الأساسي العام
للوظيفة العمومية فإن لكل موظف الحق في طلب محو آثار العقوبة التأديبية من
ملفه الإداري بعد انصرام الآجال التالية :

à خمس سنوات بالنسبة لعقوبة الإنذار أو عقوبة التوبيخ ؛
à عشر
سنوات بالنسبة لباقي العقوبات المنصوص عليها في الفصل 66 من النظام
الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 6 من المرسوم الملكي رقم 62.68
بتاريخ 17 مايو 1968 الخاص بالموظفين المتمرنين .


ب‌- الشـروط :
à أن يكون الموظف المطالب بسحب العقوبة التأديبية في وضعية القيام بالعمل ؛
à أن يتقدم بطلب كتابي في الموضوع مشفوعا برأي رئيسه المباشر ونسخة من قرار العقوبة المراد سحبها ؛
à إذا كانت العقوبـة موضـوع طلب السحب صـادرة عن الإدارة ( الإنذار أو التوبيخ ) يتم سحبها من طرف الإدارة ؛
à إذا
كانت العقوبة موضوع طلب السحب صادرة بناء على اقتراح من المجلس التأديبي ،
فيتعين عرض ملف السحب على المجلس التأديبي للبت فيه دون حضور المعني
بالأمر .




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الباب الثاني
العقوبات التأديبية
إن العقوبات التأديبية التي تطبق سواء على الموظف الرسمي أو المتمرن محددة بنص قانونـي .
في هذا الصدد ، تجدر الإشـارة إلى أن المجلس التأديبي مؤهل للبت في الملفات التأديبية الخاصة بهذين الصنفين من الموظفين فقط .

[b]1. العقوبات المطبقة على الموظفين الرسميين


لقد حدد الفـصل 66 من الظهير الشريـف رقـم 1.58.008
المـؤرخ في 24 فبرايــر 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
العقوبات التأديبية المطبقة على الموظف الرسمي . غير أن هذه العقوبات لا
تكون في جميع الحالات قابلـة للتنفيـذ إلا إذا توفرت بعـض الشـروط . كما أن
هناك عـقوبتين يمكـن للإدارة اتخاذهما دون استشارة المجلس التأديبي ولكن
بعد التقيد بشروط .

ولتوضيح ذلك سيتم – فيما يلي – تعريف العقوبة وتحديد شـروط اتخاذها أو اقتراحها :

الإنـذار :

à هـو
إجـراء لتحذيـر المـوظف ، ويتخذ في المخالفات البسيطة التي يرتكبها هذا
الأخير . والهدف من هذا الإجراء هو دفع الموظف إلى عدم القيام بمثل هذه
الأفعـال وإلا سيتعرض لعقـوبات أكثــر صرامة ؛

à بالنسبة للإدارة لا يمكنها اتخاذ هـذه العقوبة إلا بعد استفسار الموظف عن الأفعال المنسوبة إليه والإطلاع عـلى دفوعاته ؛
à يتم
اتخاذ هذه العقوبة من طـرف الإدارة بقرار معلـل (نموذج المطبوع رقم 3)
ويتم تبليغه للموظف مع الإشعار بالاستلام (نموذج المطبوع رقم 4) .


التوبيـخ :

à هـو
إجـراء أشـد من الإنـذار . ويأتي فـي درجة ثانية في سلم العقوبات وقد تكون
له انعكاسات سلبية على وضعية الموظف إذا أخذ بعين الاعتبار من طرف الإدارة
في منح النقطـة الخاصـة بالترقية ....الخ ؛

à تصدر الإدارة عقوبة التوبيخ بنفس الكيفيات والشروط التي تصدر بها عقوبة الإنذار .

الحذف من لائحة الترقي :

à هي
عقوبة تـؤدي إلـى التشطيب علـى إسم الموظف من لائحة الترقي في الرتبة برسم
السنة التي اتخذ فيها القرار ، ويختص باقتراح هذه العقوبة المجلس التأديبي
؛

à لا تقترح هذه العقوبة إلا في حالة ثبوت أن الموظف مقيـد في جـدول الترقي برسـم السنـة الـتي اتخـذ فيهـا قرار العقوبة .

القهقرة من الرتبة :

à يقصد بها تخفيض رتبة الموظف إلى الرتبة الأدنى مباشرة ، وتقترح من طرف المجلس التأديبي ؛
à لا
تقتـرح هـذه العقـوبة في الحالة التي يمكن أن يترتب عـن القهقـرة تغيير
وضعية الموظف من رسمي إلى متدرب كقهقرته من الرتبة الثانية إلى الرتبة
الأولى .


الانحدار من الطبقة :

à يترتب عنها إنزال الموظف من درجته الأصلية إلى درجة أدنى دون أن يترتب عنها إخراجه من إطاره ، وتقترح من طرف المجلس التأديبي ؛
à لا
تتخذ هذه العقوبة إلا في الحالة التي يكون فيها إطار الموظف مكون مـن عدة
درجات ويكون في درجة أعلـى مع وجود درجة أدنى يمكن انحداره إليها .


العزل من غير توقيف حق التقاعد :

à يترتب على هـذه العقوبـة حـذف الموظف المعنـي مـن الأسـلاك ، مع إمكانية :
- إما استفادته من المعـاش إذا كان مستوفـيا للشـروط الـمنصوص عليها فـي قانون المعاشات المدنية ؛
- أو استرجاع المبالـغ المقـتطعـة مـن راتبــه لأجـل المعـاش إذا لـم يكن مـستـوفيا للشـروط التي تخوله الحق في المعاش .
à تقترح من طرف المجلس التأديبي .


العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد :

à يترتب على هذه العقوبة حرمان الموظف من حق الاستفـادة من المعـاش أومـن استرجاع المبالـغ الماليـة المقتطعـة من راتبه برسم المعاش ؛
à تقترح من طرف المجلس التأديبي .
الإقصاء المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية :

à يترتب على هذه العقوبة حرمان الموظف مـن راتبـه طيلـة مدة عقوبة الإقـصاء باستثناء التعويضات العائلية ؛
à تقترح من طرف المجلس التأديبي .
الإحالة الحتمية على التقاعد :

à يترتب
على هذه العقوبة إحالة الموظف على التقاعد بصفة حتمية . ويشترط في إصدار
هذه العقوبة أن يكون الموظف مستوفيا للشروط النظامية التي تخول الحق في
التقاعد ؛

à تقترح من طرف المجلس التأديبي .
2. العقوبات المطبقة على الموظفين المتمرنين
لقد نص الفصل 6 من المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 17
مايو 1968 بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات
العمومية على أن العقوبات التأديبيـة التي يمكن اتخـاذها في حق الموظـف
المتمرن هي :

- الإنـذار ؛
- التوبيـخ ؛
- الإقصاء المؤقت لمدة لا تتجاوز شهرين مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية ؛
- الإعفاء .

بالنسبـة للعقوبات الأولى والثانية والثالثة فهي تخضع
لنفس الشروط والكيفيات المطبقة على الموظف الرسمي التي سبقت الإشارة إليها،
أما عقوبة الإعفاء فيقصد بها حذف الموظف من الأسلاك الإدارية .



ملاحظـات :

à إن عقـوبات الإنـذار - التوبيخ - الحذف من لائحة الترقي تخول للموظف الموقوف حق استرجاع رواتبـه المحجوزة ؛
à في
حالة الإقصاء المؤقت عن العمل يتم خصم مدة التوقيف المؤقت مع مدة عقوبة
الإقصاء المؤقت من راتبه وتحذف من أقدميته الإدارية وحقوقه المعاشية ؛

à بالنسبة
لباقي العقوبات يتم حرمانـه من أجرتـه باستثنـاء الـتعويضات العائلـية
وحـذف المـدة الفاصلـة بين تاريخ توقيفـه عـن عملـه وتاريـخ سريـان مفعـول
العـقوبة التأديبيـة مـن أقدميتـه الإدارية وحقوقه المعاشية .




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الباب الثالث
الإجراءات المسطريةالخاصة بعقد الجلسات التأديبية
اعتبـارا للحالات الـتي يتعين فيها على الإدارة
استدعاء المجلـس التأديبي للاجتماع لإبداء رأيـه فيها ، هناك مجموعة مـن
الضمانات القانونية والإجراءات المسطريـة التي يتعين احترامها لتكـون
الجلسة قانونية ، فضلا عن الضمانات الممنوحة للموظف المحال على المجلس
التأديبي.



1. الإجراءات المسطرية الخاصة بالإدارة قبل انعقاد المجلس التأديبي :
à إعـداد
الملف التأديبي وتوفيـر جميع عناصر المتابعة التأديبيـة بالملف على أساس
ترتيب تسلسلي لوثائق الملف بدءا من أقدم وثيقة من حيث تاريخ صدورها إلى آخر
وثيقة ؛

à إعـداد
مذكرة تقديـم للمـلف التأديبي تتضمن ملخصا للمخالفات المنسوبة للموظف
والأسباب التي دفعت الإدارة لتحريك المسطرة التأديبية في حقه ؛

à إعداد
بطاقة معلومات عن الموظف تتضمن تعريفا شخصيا وتعريفا بالوضعية الإدارية
للموظف مع الإشارة إلى السوابق التأديبيـة إذا كانت له سوابق وتعبئة
المجـال الخـاص بالملاحظات قصـد إشعار أعضاء المجلس إذا كان المعني بالأمر
موقوفا عن العمل عند إحالته على المجلس التأديبي مثلا أو أية ملاحظة قد
تراها الإدارة ضرورية (نمـوذج المطبـوع رقم 5) ؛

à إعداد موجز محضر الجلسة التأديبيـة فـي نسختيـن ( نمـوذج المطبوع رقم 6) ؛
à تحديد موعد الجلسة التأديبية وتوجيه الاستدعاءات إلى كل من :
أ‌- المعنيين
بالأمر عن طريق السلم الإداري مع الإشعار بالاستلام (نموذج المطبوع رقم
7) مع الإشارة في الاستدعاء إلى سبب الإحالة على المجلس التأديبـي
والضمانـات القانونيـة المخولـة للموظف في الموضـوع وهـي :

· حقه في الإطلاع على
الملف التأديبي قبل إنعقاد المجلس قصد إعداد دفوعاته مع توقيعه أو توقيع
المدافع على إشهاد بأنه اطلع على ملفه قبل انعقاد الجلسة(نموذجا المطبوعين
رقم 8 و9) ؛

· إمكانية الاستعانة بمدافع خلال الجلسة مع وجوب إشعار الإدارة بتكليفه لمدافع قبل يـوم انعقاد الجلسة .
ب- أعـضاء اللجنـة الإداريـة
المتساويـة الأعضاء المختصة إزاء إطار الموظف المقرر إحالته على المجلس
التأديبي (نموذج المطبوع رقم 10) مع وضع الملفات رهـن إشارتهم بمقـر
الإدارة للإطلاع عليها قبل يوم انعقاد المجلس (نموذج المطبوع رقم 11) .

ملاحظة :
إذا تعذر على أحد الأعضاء الرسميين من اللجنة الإدارية
المتساوية الأعـضاء الـحضور يـوم الجلسـة ، يتعيـن عليـه إشعـار نائبـه
بضرورة الحضور عوضه ضمانا لتوفر النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسات
التأديبية.


2. شروط عقد الجلسة التأديبية
à بعد
قيام الإدارة بجميع الإجراءات المسطرية الخاصة بدعوة المجلس التأديبي
للانعقاد وتضمين الملف للوثائق اللازمة وإضافة الوثائق الأخرى التي توصلت
بها الإدارة بعد توجيه الاستدعاءات وهي :

- الاستدعاء الموجه للمعني بالأمر والذي يحمل توقيعه وإقرار باستيلامه ؛
- توكيل المدافع الذي كلفه الموظف للدفاع عنه أمام المجلس التأديبي ؛
- إشهاد الموظف وإشهاد المدافع بإطلاعهما على الملف ؛
à ينعقد
المجلس التأديبي للبت في النازلة المرفوعة إليه . وقد نص المشرع عـلى
مجمـوعة من الشروط لكي تكون الجلسة قانونية ويكون الإجراء أو الـرأي
المقترح مـن طـرف الـمجلـس مشروعا ويحترم الضمانات الممنوحة للموظف .

à ويمكن تحديد هذه الشروط في النقط التالية :
- تنعقد الجلسة التأديبية في المكان والزمان المحدد لها من طرف الإدارة ؛
- لعقد الجلسة يتعين توفر النصاب القانوني والذي حدده المشرع في الجلسة الأولى في ثلاثةأربـاع
الأعـضاء . غيـر أنـه إذا لم يتوفـر هـذا النصاب يتعين على الإدارة
استدعاء المجلس للانعقاد بعد ثمانية أيام على الجلسة الأولى ويكـون النصاب
لعقـد الجلسـة الثانيـة قانونيا بحضور نصف الأعضاء ؛

- يتعين أن تكون الجلسة ومداولات المجلس التأديبي سرية ؛
- يترأس جلسة المجلس التأديبي الممثل الرسمي الأول
للإدارة الذي يتسلم الملفات التأديبية يـوم انعقـاد المجلس من طرف الإدارة
قصد البت فيها وإرجاعها إليها ؛ وإذا تغيب يترأس الجلسة أحد ممثلي
الإدارة الرسميين حسب ترتيبهم في اللائحة ؛

- يتفق أعضاء المجلس التأديبي فيما بينهم بالتراضي قبل
شروع المجلس في عمله على اختيار المقرر للجلسة الذي يمكن اختياره من بين
الأعضاء أو من موظفي الإدارة ؛

- يتـولى رئـيس الجلسـة إدارة الجلسـة وتنظيـم تدخلات أعضاء المجلس حين مثول الموظـف أمام المجلس .
3. الجلسة التأديبية
عند توفر الشروط واحترام الإجراءات المسطرية السالفـة الذكر يشـرع المجلس التأديبي في مباشرة عمله على النحو التالي :
à المناداة على الموظف المعني ومطالبته بالإدلاء بتعريفه قصد التأكد من هويته وبحضور دفاعه ؛
à استفساره عـن وضعيتـه الإداريـة والتأكـد من مـدى مطابقتها مع المعطيات المدرجة ببطاقة المعلومات الموجودة بالملف ؛
à استعراض أسباب إحالته على المجلس وعرض المخالفات المسجلة عليه انطلاقا من مذكرة التقديم التي أعدتها الإدارة .

ملاحظـات :

à بعد
قيام رئيس الجلسة بهذه الإجراءات ، يتم فتح المجال أمام المعني بالأمر
ودفاعه وأعضاء المجلس تحت إشراف رئيـس الجلسة لتقديم الـدفـوعات الضروريـة
والإدلاء بالـوثائـق اللازمـة والمـطالبة بالتوضيحات التي يراها أعضاء
المجلس ضرورية لتنويرهم ؛

à بعد
استماع أعضاء المجلس للمعني بالأمر ودفاعه وانتهاء المناقشة والإجابة على
الاستفسارات والتساؤلات التي يطرحها الأعضاء ، يطلب الرئيس من المعني
بالأمر ودفاعه مغادرة قاعة الجلسة ؛

à يقوم
الأعضاء بالتداول فيما بينهم في الملف قصد اقتراح الإجراء الـذي يرونه
مناسبا في الحالـة المعروضة عليهم . ويمكن لأعضاء المجلس إذا تبين لهم
ضرورة القيام ببحث أو استدعاء شهـود ، إرجاء الـبت في الملف إلى حين
القيـام بالبحث أو استدعاء الشهود . كما يمكن لهم إرجاء البت إذا تقدم
المعني بالأمر أو دفاعه بطلب في الموضوع وكانت أسباب طلب التأجيل مقنعـة ؛

à في
حالة ما إذا كان الملف لا يقتضي البحث أو استدعاء الشهود ، يتم اقتراح
الإجراء التأديبي اللازم وفق العقوبات المنصوص عليها وحسب الوضعية الإدارية
للموظف ( رسمي أو متدرب) ؛

à يتم
اقتراح العقوبة والموافقة عليها بالتراضي بين الأعضاء وفي حالة عدم
الاتفاق على العقوبة وتساوي الأعضاء يتم الـلجوء إلى مسطـرة التصويت وفي
حالـة تعـادل الأصوات ترجح كفة الجهة التي صوت لها الرئيس ؛

à يتعين على أعضاء المجلس التأديبي عنـد اقتراحهـم لأية عقوبـة مراعـاة ما يلي :
- السوابق التأديبية للمعني بالأمر ؛
- أن تكون العقوبة منصوص عليها ؛
- عدم اقتراح أكثر من عقوبة واحدة ؛
- أن تكـون العقوبة قابـلة للتنفيـذ (شروط تنفيذ بعض العقوبات تم توضيحها في الباب الثاني عند التعريف بالعقوبات التأديبية) ؛
- أن يتم تعليل العقوبة التأديبية المقترحة تعليلا موضوعيا ومناسبا لطبيعة العقوبة المقترحة .

4. مهام مقرر الجلسة
سبقت الإشـارة إلـى أن أعـضاء المجلـس التأديبي قـبل شروعهـم في عملهـم يقومون باختيار مقرر للجلسة من أجل القيام بالمهام التالية :

à تحرير
محضر مفصل عن الجلسة يتضمن كل ما راج داخل الجلسة من تساؤلات ودفوعات
ومداخلات الأعضاء والمعنيين بالأمر ودفاعهم إلى حين البت في الـملف واقتراح
العقوبة ، وكيف تم هذا الاقتراح هـل تم بالإجمـاع أم بالتصويت . وتسجـل في
المـحضر المـفصل تـحفظات الأعضاء وجميع اقتراحاتهم على أن يتم التوقيع
عليه من طرفهم في نهاية الجلسة ؛

à إذا عرضت عدة حالات خلال الجلسة التأديبية الواحدة ، يتم إعداد محضر مفصل لكل حالة من الحالات التي مثلت أمام المجلس ؛
à تعبئة
موجز محضر المجلـس التأديبي (في نسختين) الذي يتضمن أسماء وتوقيعات
الأعضاء والحيثيات أو التعليل الذي اعتمده أعضاء المجلـس للإجراء المقترح
مع الإشارة في حالة التصويت ضمن المحضر إلى أن الإجراء المقـتـرح تم بعـد
اللـجوء للـتصويت وفـق المسـطرة الـمشار إلـيهـا سلفـا أو أن الـنصاب
القـانوني متوفـر ، إذا كانت الجلسـة تعقـد للمـرة الثانيـة ، بعـدما لم
يتوفـر النصاب فـي الجلسة الأولى .

ملاحظـات :
à لا
تتـم تعبئـة موجز محضر المجلـس التأديبي إلا بعد أن تتم الصياغة النهائية
للمعطيات التي ستدرج به والتعليلات اللازمة من طرف الأعضـاء ؛

à يتعين أن يكون موجز محضر الجلسة خاليا من أي تشطيب أو مسح أو ما شابه ذلك ؛
à إذا كـان مقـرر الجلسة من غير أعضاء المجلس فلا يوقع سواء في المحضر المفصل أو في موجز محضر الجلسة التأديبية .

5. الحالات التي يبت فيها المجلس التأديبي غيابيا :
à حالـة
المـوظف الموقوف عن العمل بسبب الاعتقال وصدر في حقه حكم قضائي نهائي قضى
بسجنه لمدة طويلة وبالتالي لا يمكن للإدارة انتظار خروجـه من السجـن للبت
في ملفه ما دام الحكم الصادر عليه يقضي باتخاذ عقوبة العزل في حقه ؛

à حالة
الموظف الذي تخلف عن حضور المجلس التأديبي لمرتين متتاليتيـن رغم توصله
بالاستدعاء والتوقيع عليه ودون إدلائه بأي مبرر قانوني يسمح بتأجيـل البت
في ملفه ، فإنه يبت في ملفه غيابيا في الجلسة الثالثة مع الإشـارة ضمـن
الحيثيـات إلى استدعائه وتوصله بالاستدعاء وامتناعه عن الحضور ؛

à حالة
الملفات المتعلقة بسحب العقوبات التأديبيـة بعـد انصرام الآجال القانونيـة
للسحب واستيفائها للشروط ، يتم البت فيها دون حضور المعني بالأمر، وبناء
على محضر يشار فيه إلى رأي المجلس سواء بالقبول أو بالرفض مع تعليل الرأي .


6. الضمانات الممنوحة للموظف المحال على المجلس التأديبي
للموظف المحال على المجلس التأديبي مجموعة من الضمانات القانونية وتتمثل في :
à حقه في الإطلاع على ملفه التأديبي لإعداد دفاعه ؛
à حقه في تعيين مدافـع عنه أمـام المجلس التأديبـي سواء كان محاميـا أو موظفـا ينتمي لدرجة مماثلة لدرجته أو لدرجة أعلى ؛
à حقه في تقديم الوثائق والحجج التي تنفي عنه الأفعال المنسوبة إليه ؛
à حقه في إحضار الشهود للإدلاء بشهادتهم أمام أعضاء المجلس التأديبي .

ملاحظة :
يمكن للإدارة بدورها أن تحضر الشهود الذين يعززون موقفها .

7. الآجال القانونية للبت في الملفات التأديبية من طرف المجلس التأديبي :

à يتعين
على أعضاء المجلس التأديبي البت في الملف المرفوع إليهم من طرف الإدارة
بعد استيفائه لجميع الشروط والعناصر داخل أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من
اليوم الذي أحيل عليه فيه الملف ؛

à يمكن لهذا الأجل أن يمتد إلى مدة أقصاها ثلاثة أشهر عندما يقرر المجلس التأديبي إجراء بحث .

8. الإجراءات الإدارية بعد انعقاد المجلس التأديبي
بمجرد انتهاء المجلس التأديبي من البت في الملفات المعروضة عليه يتعين علـى الإدارة القيام بما يلي :
à تسليم شهادة الحضور لكل موظف مثل أمام المجلس التأديبي تثبت ساعة ويوم ومكان مثوله أمام المجلس التأديبي (نموذج المطبوع رقم 12) ؛
à تسليم شهادات الحضور لأعضاء المجلس التأديبي تحدد ساعـة وتاريـخ ومكـان انعقاد المجلس التأديبي (نموذج المطبوع رقم 12) ؛
à يسلم
رئيس الجلسة - بعد انتهائها - للإدارة الملفات التأديبية التي سلمت له
متضمنة لجميع الوثائق الخاصة بالملف والوثائـق التي تقـدم بهـا المـوظف
الـمتابع تأديبيـا والـمحضـر المفصل للجلسة وموجز محضر المجلس التأديبي ؛

à تتولى الإدارة مباشرة بعد تسلمها للملفات ما يلي :
- إذا تم البت في الملف تتم إحالته
برمته على الإدارة المركزية قصد المصادقة على المحضر والشروع في الإجراءات
المسطرية الخاصة بتنفيذ الاقتراح بعد المصادقة عليه ؛

- إذا ارتأى المجلس إرجاء البت
في الملف لعدم توفر النصاب القانوني أو لإحضار الشهود سواء من طرف المعني
بالأمر أو الإدارة ، تباشر هذه الأخيرة مسطرة الدعوة لجلسة ثانية داخل أجل
ثمانية أيام إذا تعلق الأمر بالنصاب القانوني وفي أجل لا يتعدى الشهر في
الحالات الأخرى ؛

- إذا اقترح أعضاء المجلس التأديبي
إرجاء البت إلى حين إجراء بحث يتعين على الإدارة اتخاذ الإجراءات الضرورية
للقيام بالبحث المذكور على أن تتم الدعوة لعقد المجلس مباشرة بعـد الـتوصل
بنتيجـة البـحث المطلـوب مـع ضرورة احـترام الأجل الذي ينبغي ألا يتعدى
ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الجلسة التي تقرر فيهـا إجراء البحث.

توضيـح :
تحال الملفات التأديبية على الإدارة المركزية قصد المصادقة للأسباب التاليـة :
à مراقبة مدى احترام الإجراءات المسطرية الخاصة بالتأديب ؛
à مراقبة مدى تطابق الإجراء المقترح مع الأفعال المنسوبة للموظف المحال على المجلس التأديبي ومدى قابليته للتنفيذ ؛
à التأكد من كون الإجراء التأديبي المقترح معللا تعليلا كافيا ؛
à تمكين
المصالح المركزية المختصة من تفعيل مقتضيات الفصل 71 من النظام الأساسي
العام للوظيفة العمومية المتعلق بتشديد العقوبة التأديبية ؛

à تمكين المصالح المركزية المختصة من تتبع ملف المعني بالأمر في حالة لجوئه إلى القضاء الإداري .

ملاحظـة :
يمكن للسيد الوزير إذا ارتأى أن العقوبة المقترحة من
طرف المجلس التأديبي لا ترقى إلى مستوى خطورة الأفعال المرتكبة من طرف
المعني أن يطلب من السيد الوزير الأول تشديد العقوبة (الفصل 71 من النظام
الأساسي العام للوظيفة العمومية) .
[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسحاق
عضو موهوب بمرجانة
عضو موهوب بمرجانة
اسحاق


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1341
اسم الدولة : المغرب
نقاط : 6553
تاريخ التسجيل : 29/04/2011

دليل المساطير (1) Empty
مُساهمةموضوع: رد: دليل المساطير (1)   دليل المساطير (1) Emptyالإثنين 28 يناير 2013, 05:24

شكرا لك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دليل المساطير (1)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  دليل المؤمن
» دليل الأستاذ Parcours françaisالمستوى6
» حمل الآن دليل التقاعد
» دليل الأستاذ النجاح في الرياضيات
» دليل المترشح للباكالوريا 2012

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مرجانة :: مرجانة التربوية والتعليمية :: الإدارة التربوية-
انتقل الى: