مرجانة
عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة
تسجيلك في هذا المنتدى يأخذ منك لحظات ،ولكنه يعطيك امتيازات خاصة كالنسخ والتعليق وإضافة موضوع جديد أو التخاطب مع الأعضاء ومناقشتهم.
فإن لم تكن مسجلا من قبل فيُرْجى التسجيل .وشكرا .
ستحتاج إلى تفعيل حسابك من بريدك الإلكتروني بعد تسجيلك.
تحيات ادارة منتديات مرجانة
مرجانة
عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة
تسجيلك في هذا المنتدى يأخذ منك لحظات ،ولكنه يعطيك امتيازات خاصة كالنسخ والتعليق وإضافة موضوع جديد أو التخاطب مع الأعضاء ومناقشتهم.
فإن لم تكن مسجلا من قبل فيُرْجى التسجيل .وشكرا .
ستحتاج إلى تفعيل حسابك من بريدك الإلكتروني بعد تسجيلك.
تحيات ادارة منتديات مرجانة
مرجانة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرجانة

تربوية ثقافية
 
الرئيسيةالرئيسية  التسجيلالتسجيل  أحدث الصورأحدث الصور  دخول  

 

  أنواع الرخص الإدارية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
حميد يعقوبي
مدير المنتدى
مدير المنتدى
حميد يعقوبي


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3625
اسم الدولة : المغرب
نقاط : 9621
تاريخ التسجيل : 26/07/2010
المدينة المدينة : القنيطرة
العمل/الترفيه : مواطن حر

الأوسمة
 :  

 أنواع الرخص الإدارية Empty
مُساهمةموضوع: أنواع الرخص الإدارية    أنواع الرخص الإدارية Emptyالجمعة 01 فبراير 2013, 15:48

تعدالرخص
بمختلف أنواعها من بين الحقوق المضمونة للموظف بحكم القانون . وهي حقوق
تقتضيها المصلحة الشخصية كما تقتضيها المصلحة العامة للإدارة .

وقد
أحاط المشرع المغربي الرخص بمجموعة من الضوابط ليضمن للموظف إمكانية
الاستفادة منها في إطار المشروعية ؛ وأي تجاوز لهذه الضوابط يجعل الموظف في
حالة التغيب بصفة غير مشروعة .

وباعتبار
أن موضوع الرخص يدخل ضمن العمليات الإدارية اليومية ، فإن تدبيرها يستوجب
من جميع المسؤولين والمكلفين بتدبير الموارد البشرية أن يكونوا على علم تام
بالنصوص القانونية المنظمة لهذه الرخص ومستوعبين لكيفيات الاستفادة منها
ومتتبعين لجميع التعديلات والتحيينات التي تطرأ عليها .

وتنقسم الرخص - حسب الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية - إلى :
1- الرخص الإدارية التي تشتمـل على الرخـص السنويـة والرخـص الاستثنائيـة أو الترخيـص بالتغيب ؛
2- الرخص
لأسباب صحية وتشتمل على رخص المرض قصيرة الأمد ورخص المرض متوسطة الأمد
ورخص المرض طويلة الأمـد والرخص بسبب أمـراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة
العمل ؛

3- الرخص الممنوحة عن الولادة ؛
4- الرخص بدون أجر .
ويعتبر
الموظف – حسب الفصل 38 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية – في
وضعية القيام بوظيفته طيلة مدة استفادته من الرخص الإدارية والرخص لأسباب
صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر .

كما
يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن
يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية . وقد حدد المشرع الفئات المستفيدة من
هذا النوع من الرخص في الفصل 41 من النظـام الأساسـي العام للوظيفة
العموميـة ، حيث نص على أنـه : " يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن
بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية :

1. للموظفين
المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها
إذا كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الإلحاق لماهيتها أو
لمدتها ؛

2. لممثلي
نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات
المسيرة ، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية
والتحالفية والدولية ؛

3. للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية ، على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛
4. للموظفين
المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ، ولا تعطى الرخصة إلا مرة واحدة في
الحياة الإدارية ولا حق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة المقررة في
الفصل 40 خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية " .

وللإشارة
، فإن الفصل 40 المذكور آنفا ينص على أن " لكل موظف قائم بعمله الحق في
رخصة يتقاضى عنها راتبه وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ،
وذلك باعتبار أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء إثني عشر شهرا في
الوظيفة .

وتحتفظ الإدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها ، إن اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الرخص .
وللموظفين ذوي الأولاد حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية " .
في
السياق ذاته، تخول المادة 93 من المرسوم رقم 2.02.854 (10 فبراير 2003)
لموظفي وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر، خلال عطلة
نهاية السنة الدراسية. ويسمح لأطر هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة
التربوية بالتغيب لأكثر من شهر واحد خلال عطلة نهاية السنة الدراسية.

ونتوقف تباعا عند المساطـر التاليـة :
Å رخصة الحج إلى بيت الله الحرام ؛
Å الرخصة الاستثنائية لأسباب عائلية أو خطيرة ؛
Å الترخيص بالتغيب لفائدة أعضاء المجالس الجماعية ؛
Å الترخيص بالتغيب لفائدة ممثلي النقابات والتعاضديات والمنظمات ؛
Å الترخيص بالتغيب لفائدة الموظفين المدعوين للقيام بتداريب إعدادية ومنافسات رياضية وطنيـة أو دولية ؛
Å رخصـة الـولادة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://morjana.ahlamontada.com
مرجان
عضو موهوب بمرجانة
عضو موهوب بمرجانة
مرجان


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1294
اسم الدولة : المغرب
نقاط : 6200
تاريخ التسجيل : 20/10/2011

 أنواع الرخص الإدارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: أنواع الرخص الإدارية    أنواع الرخص الإدارية Emptyالسبت 02 فبراير 2013, 05:21

شكرا لك أستاذ حميد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أنواع الرخص الإدارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مرجانة :: مرجانة التربوية والتعليمية :: الإدارة التربوية-
انتقل الى: